رفع إشارة منع سفر
التصرفاترفع إشارة منع سفر
وقت إنجاز الخدمة
ساعة
المكان
الهيئة القضائية الناظرة للدعوى التي تم من خلالها منع سفر احد الاطراف فيها.
الرسوم المتوقعة
عشرة دنانير
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
- وجود دعوى منظورة لدى المحكمة تم منع سفر احد الاطراف فيها سواء كان مدعي أو مدعى عليه أو كان موضوع الدعوى صغير / صغار .
- حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من يفوضه.
ملاحظات
لا يوجد.
المؤسسات الشريكة:
لا يوجد.
الإجراءات
- يقوم طالب الخدمة بتقديم استدعاء طلب رفع اشارة منع سفر مع أرفاق الوثائق للقاضي الذي كان ينظربالدعوى لإجراء التحقيقات اللازمة.
- تحويل المعاملة لقلم المحكمة لاستخراج ملف الدعوى وحفظ الاستدعاء.
- يقوم طالب الخدمة بدفع الرسوم المقررة لدىالمحاسب.
- تحويل المعاملة لكاتب المراسلات الخارجية لتسطير كتاب لكاتب العدل لتنظيم كفالة عدلية وتوقيعها من القاضي.
- يقوم الديوان بختم المعاملة بالخاتم الرسمي.
- تحول الكفالة للقاضي للدراسة ثم تحويلها إلى كاتب المراسلات لتسطير كتاب لإدارة التنفيذ القضائي لرفع إشارة منع السفر.
- إرسال كتاب رفع اشارة منع السفر بعد توقيعه من القاضي وختمه من الديوان لإدارة التنفيذ القضائي.
الوثائق المطلوبة
- صورة عن هوية المستدعي أو جوازات السفر لغير الأردنيين.
- صورة عن الوكالة أو التفويض الرسمي.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
المدعي أو المدعى عليه في الدعوىأو الجهة الممنوع سفرها في دعوى.
ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}
${loading}